السيد أحمد الموسوي الروضاتي

318

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا مات الزوج وخلف ولدين فاختصمت معهما امرأة وادعت أنه تزوجها بعد طلاق بائن أو رجع إليها بعد طلاق رجعي وأنها ولدت منه ولدا وصدق أحدهما فيستحق الولد من إرث المقر بمقدار قسطه فيه * إذا شهد نفسان من الورثة ثبت نسب الوارث المختلف في نسبه ولا يثبت بواحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 243 ، 245 : كتاب العدد : إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل ، فادعت أنه تزوجها فحملت بذلك الولد ، أو كان رجعيا وقيل إن الولد لا يلحقه فادعت أنه راجعها ووطئها وأتت بولد . . . فهذا الحكم إذا كان الزوج حيا فأما إن مات وخلف وارثا فاختصمت الزوجة ووارثه فيما ذكرنا ، فلا يخلو إما أن يكون ولدا أو غيره ، فإن كان ولدا لم يخل إما أن يكون واحدا أو جماعة . فإن كان واحدا فحكمه حكم المورث في ساير الأحكام التي ذكرناها إلا في شيئين : أحدهما أن الزوج إذا حلف على نفي الرجعة فإنه يحلف على البتات والقطع ، لأنه يحلف على فعل نفسه ، والوارث إذا حلف فإنه يحلف على نفي العلم لأنه على فعل غيره ، والثاني أن النسب إذا لحق الزوج كان له نفيه باللعان ، والوارث ليس له نفي النسب باللعان فإن بعض الورثة لا يملك نفي نسب البعض . وأما إذا كان الوارث أكثر من واحد فالحكم في الاثنين والثلاثة والأربعة واحد إلا أنا نفرض في الاثنين ، فإن أقرا معا أو أنكرا معا وحلفا ، أو صدق أحدهما وأنكر الآخر ، ونكل عن اليمين وحلفت المرأة ، فالحكم في هذه الثلاث مسائل واحد ، وهو كالحكم في الواحد . وأما إذا صدق أحدهما وأنكر الآخر وحلف ، فالذي أنكر وحلف لا يلزمه شيء والذي صدق يلزمه بقسطه من المهر والنفقة ، ولا يثبت بإقراره النسب لأنه بعض الورثة . فإذا لم يثبت النسب لم يستحق الولد شيئا من الإرث عند المخالف ، وعندنا يستحق من الإرث بمقدار قسطه من الميراث ، وإن شهد نفسان من الورثة ثبت نسبه عندنا ، وأما الزوجة فقد أقر لها بالزوجية وتستحق مشاركته في الإرث ، وقال قوم لا تستحق . وإذا كان الوارث غير الولد إما أخ أو ابن عم فإن صدق المرأة استحقت المهر إن كانت ادعت نكاحا والنفقة والسكنى إن كانت ادعت الرجعة ، فأما النسب فإقراره يتضمن ثبوت الفراش ، فإن أقر أنها ولدته لحق النسب بالفراش ، وإن أنكر فعليها البينة بالولادة ، وإذا أقامت ذلك لحق بالفراش . ومتى حكم بثبوت نسب الولد ، فإنه لا يرث لأنا لو ورثناه لحجب الأخ ، فإذا خرج عن كونه وارثا لم يصح إقراره ، ولا يثبت النسب ولا الميراث ، فإثبات الإرث للولد يقضي إلى بطلان إرثه ونسبه ، فثبتنا النسب وأبطلنا الإرث ، لأن كل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوطه وسقوط غيره كان ساقطا في نفسه . هذا عند المخالف ويقوى في نفسي أنه إذا أقر استحق المقر له التركة ، ولا يثبت نسبه عندنا لأنه أقر أن ما في